امتلك الآن "حقيبة دونها في كشكولك القانونية" الشاملة ⚖️
سلسلة المحامي المبتدئ، شرح الدعاوى، وجميع صيغ المنصة بصيغة Word.. محتواك القانوني في مكان واحد!
-->
المرجع العملي الأول للمحامي المبتدئ - مؤسس المنصة إبراهيم الباز النجار
سلسلة المحامي المبتدئ، شرح الدعاوى، وجميع صيغ المنصة بصيغة Word.. محتواك القانوني في مكان واحد!
إنه في يوم ...... الموافق ...... الساعة .......
بناءً على طلب السيد / .......... (الأب طالب الضم)، المقيم / ..........
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......... المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت :-
السيدة / .......... (الأم الحاضنة) المقيمة / .......... مخاطبًا مع / ..........
الجزء ده في صحيفة الدعوى هو الأساس القانوني والوقائعي لطلب ضم الصغير، وبيوضح للمحكمة كل الحقائق المهمة:
المحكمة لازم تعرف إن الطالبة كانت متزوجة زواج صحيح من المعلن إليه، وإن الصغير/ة المذكور/ة هو ثمرة هذا الزواج. بعد الطلاق، صارت الحضانة قانونياً في يد الأم، وهذا يوضح للمحكمة أن الدعوى متعلقة بحق الطفل وحقوقه الشرعية، وليس مجرد نزاع شخصي بين الأبوين.
نوضح اسم الصغير وتاريخ ميلاده، وأهميته في هذه الدعوى لأنه بلغ سن الخامسة عشرة، وهو السن القانوني الذي ينتهي فيه حق الحضانة للأم وفقًا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985. هذا يبرر للطالب طلب تخيير الصغير بين البقاء مع الأم أو الانتقال إلى حضانته.
الطالب حاول ودياً استعادة حضانة الصغير بعد انقضاء سن الحضانة، لكن المعلن إليها رفضت تسليمه دون أي مبرر قانوني، مما يوضح للمحكمة أن الدعوى ليست تعسفية، بل بسبب تعنت الطرف الآخر.
الطالب استوفى الخطوات الإلزامية قبل اللجوء للمحكمة برفع الدعوى، مثل تقديم طلب التسوية الودية رقم (........) لسنة (........) بمحكمة الأسرة المختصة. فشل التسوية يثبت أن الدعوى صالحة للنظر وأن الطالب اتبع الإجراءات القانونية قبل التصعيد.
استنادًا للمادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء عند بلوغ الصغير سن الخامسة عشرة، ويحق للمحكمة تخيير الصغير بعد هذا السن. هذا يضمن أن طلب الطالب متوافق مع القانون، وأن مصلحته القانونية هي حماية حقوق الطفل ورعايته.
الطلب الرئيسي هو تخيير الصغير بين البقاء مع الأم أو الانتقال للطالب، بحيث تضمن المحكمة حق الطفل في الرعاية والاهتمام، ويصبح القرار متفقًا مع القانون والمصلحة الفضلى للطفل.
الجزء ده من الصحيفة بيختم الدعوى وبيوضح الطلبات الرسمية بشكل كامل:
المحضر بينتقل لمحل إقامة المعلن إليها وبيسلمها نسخة من الصحيفة رسميًا، وبيكلفها بالحضور أمام محكمة الأسرة في التاريخ والساعة المحددة. ده مهم جدًا عشان المعلن إليها تكون على علم بالدعوى رسميًا، وما تقدرش تقول إنها لم تُخطر بها.
أولاً: تخيير الصغير بين البقاء مع المعلن إليها أو الانتقال والانضمام لحضانة والده الطالب.
ثانياً: إذا اختار الصغير الانتقال للطالب، يُقضى بضم حضانته للطالب وإلزام المعلن إليها بتسليمه له، مع التأكيد على عدم التعرض للطفل، وإسقاط كافة أجور الحضانة والمسكن المقررة سابقًا.
ثالثاً: إلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
جميع الحقوق الأخرى للطالب محفوظة لضمان اكتمال الدعوى. كما يمكن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بحيث يتم التنفيذ فور صدوره دون انتظار أي تأجيل، وفي النهاية يُكتب: "ولأجل العلم" لتأكيد الطابع الرسمي.
دعوى ضم صغير لأبيه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء
إنه في يوم .... الموافق ... / .../ .... الساعة .......
بناءً على طلب السيد/ ........................ المقيم: ........................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............., المحامي
أنا ....... محضر محكمة........ قد انتقلت وأعلنت: السيدة/ ........................ المقيمة: ........................ مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنته بالآتي
المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير/ة (........) والمولود بتاريخ .../.../..... وحيث إنه قد تم الطلاق بين الطرفين بتاريخ .../.../..... وصارت حضانة الصغير للمعلن إليها.
وحيث إن الصغير (........) قد بلغ سن الخامسة عشرة من عمره (أقصى سن لحضانة النساء) بتاريخ .../.../.....، وحيث إن الطالب يرغب في ضم الصغير لحضانته ورعايته وتولي شؤونه بعد انقضاء فترة حضانة النساء القانونية.
وحيث إن الطالب قد طالب المعلن إليها ودياً بتسليم الصغير له إلا أنها رفضت دون مبرر قانوني، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى طلباً لتخيير الصغير وضم حضانته للطالب.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ............ الأسرية قيد برقم ............ لسنة ............ بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
وحيث إنه من المستقر عليه قانوناً وعملاً بنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
ولما كان الصغير قد تجاوز السن المذكورة، فإن الطالب يطلب من عدالة المحكمة استدعاء الصغير لتخييره بين البقاء مع والدته (المعلن إليها) أو الانتقال لحضانة والده (الطالب).
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة، وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ............ الكائن مقرها ............ أمام الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها من يوم ............ الموافق …/ …/ ….. وذلك لسماع الحكم بـ:
أولاولاً: تخيير الصغير (........) في البقاء يد المعلن إليها أو الانضمام لوالده الطالب.
ثانياً: وفي حالة اختيار الصغير الانضمام لوالده، القضاء بضم حضانته للطالب وإلزام المعلن إليها بتسليمه له مع عدم التعرض له في ذلك، وإسقاط كافة أجور الحضانة والمسكن المقررة سابقاً.
ثالثاً: إلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم،،
تابعونا على موقعنا الرسمي "دونها في كشكولك" للحصول على أقوى الصيغ والشروحات:
إعداد: إبراهيم الباز النجار - مؤسس «دونها في كشكولك»
نهدف إلى تبسيط القانون للجميع، وتقديم الدعم العملي للمحامين المبتدئين لضمان نيل الحقوق المشروعة.