امتلك الآن "حقيبة دونها في كشكولك القانونية" الشاملة ⚖️
سلسلة المحامي المبتدئ، شرح الدعاوى، وجميع صيغ المنصة بصيغة Word.. محتواك القانوني في مكان واحد!
-->
المرجع العملي الأول للمحامي المبتدئ - مؤسس المنصة إبراهيم الباز النجار
سلسلة المحامي المبتدئ، شرح الدعاوى، وجميع صيغ المنصة بصيغة Word.. محتواك القانوني في مكان واحد!
إنه في يوم ...... الموافق ...... الساعة ....... (دا أول حاجة بتكتبها والنقاط دي بتتساب فاضية).
بناءً على طلب السيدة / .......... (هنا بتكتب اسم الأم "الموكلة") المقيمة / .......... (عنوان الموكلة بالتفصيل).
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......... المحامي (اسم حضرتك) الكائن بـ / .......... (عنوان المكتب).
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت :- (تترك للمحضر).
السيد / .......... (اسم الأب "المدعى عليه") المقيم / .......... (عنوان الأب) مخاطبًا مع / .......... (تترك للمحضر).
الجزء ده مهم جدًا في صحيفة دعوى الرؤية، لأنه بيحط قدام المحكمة الصورة الكاملة للنزاع من بدايته لحد رفع الدعوى، وبيوضح الأساس الواقعي والقانوني اللي الطالبة بتستند إليه:
أول حاجة المحكمة لازم تعرف إن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وإن الصغير ثمرة هذا الزواج الشرعي ومولود على فراش الزوجية. ده بيأكد وجود رابطة أبوّة وأمومة ثابتة قانونًا وشرعًا. كمان بنوضح إن الصغير في يد وحضانة والده، وده مهم عشان نبين إن الأم مش هي اللي حاضنة، وبالتالي محتاجة حكم قضائي ينظم حقها في الرؤية.
لازم نوضح إن المعلن إليه استبد بالصغير ومنع الطالبة من رؤيته أو حتى التواصل معاه بأي وسيلة، رغم إن ده حق طبيعي للأم قبل ما يكون حق قانوني. وبنذكر كمان إن كانت فيه محاولات ودية وتدخل من أهل الخير للصلح، لكن الأب رفض بدون مبرر. الجزء ده بيبين للمحكمة إن الطالبة ما لجأتش للقضاء إلا بعد استنفاد كل الطرق الودية، وإن المنع سبب أذى نفسي لها وللصغير اللي محتاج وجود أمه في حياته.
طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، لازم قبل رفع دعوى الأسرة يتم التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية. هنا بنوضح إن الطالبة فعلًا تقدمت بطلب تسوية برقم معين، لكن محاولات الصلح فشلت. ده إجراء شكلي مهم جدًا، لأن المحكمة لازم تتأكد إن الدعوى استوفت الطريق القانوني قبل قيدها.
بنستند لنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، واللي قررت صراحة إن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير، وإن القاضي هو اللي ينظمها لو ما حصلش اتفاق. ده معناه إن حق الأم في الرؤية ثابت بنص القانون، ومش منحة من الأب. كمان القانون اشترط إن الرؤية تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيًا، وده بيدعم طلب تحديد مكان عام مناسب.
في النهاية بنحدد للمحكمة إن الطالبة بتطلب تمكينها من رؤية ابنها يوم الجمعة من كل أسبوع في مكان عام مناسب. تحديد اليوم والمكان بيدي الدعوى وضوح ودقة، وبيساعد المحكمة تصدر حكم قابل للتنفيذ بدون لبس أو غموض.
باختصار: الجزء ده يوضح للمحكمة: مين الأم، الأب، وضع الصغير، سبب النزاع، التسوية الودية، والسند القانوني.
الجزء ده في الصحيفة هو اللي بيختم دعوى الرؤية، وبيوضح للمحكمة وللمعلن إليه بشكل رسمي ومحدد إيه الطلبات اللي الطالبة متمسكة بيها:
المحضر بينتقل لمحل إقامة المعلن إليه ويسلمه صورة من الصحيفة، وبيكلفه بالحضور قدام محكمة الأسرة في اليوم والساعة المحددين. الإجراء ده جوهري جدًا، لأنه بيحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وبيثبت إن الأب تم إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا.
ذكر اسم محكمة الأسرة ومقرها ورقم الدائرة وميعاد الجلسة بالتحديد بيخلي التكليف بالحضور واضح وصحيح قانونًا. لأن أي نقص في البيانات الجوهرية دي ممكن يعرض الإعلان للبطلان.
عبارة "حفظ كافة الحقوق" هي صياغة احترازية بتحصن الدعوى، وختم الصحيفة بعبارة "ولأجل العلم" يغلق الصحيفة إجرائياً ويؤكد العلم اليقيني للمعلن إليه.
دعوى تمكين أم من رؤية ابنها
إنه في يوم .... الموافق ... / .../ .... الساعة .......
بناءً على طلب السيدة/ ........................ المقيمة: ........................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............,المحامي
أنا ....... محضر محكمة........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ........................ المقيم: ........................ مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنته بالآتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير/ة (........) والمولود بتاريخ .../.../..... وحيث إن الصغير في يد وحضانة المعلن إليه (والده).
وحيث إن المعلن إليه قد استبد بالصغير وقام بمنع الطالبة (والدته) من رؤيته أو التواصل معه بأي وسيلة كانت، ورغم المحاولات الودية وتدخل أهل الخير لإقناعه بتمكينها من رؤية فلذة كبدها، إلا أنه أبى واستكبر دون وجه حق أو مسوغ شرعي، مما تسبب في أضرار نفسية بالغة للطالبة وللصغير الذي يحتاج لوالدته.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ............ الأسرية قيد برقم ............ لسنة ............ بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن شيء.
وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه: "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً".
ولما كان من حق الطالبة قانوناً وشرعاً رؤية ابنها، فإنها تطلب من عدالة المحكمة تمكينها من ذلك يوم الجمعة من كل أسبوع بمكان عام.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ............ الكائن مقرها ............ أمام الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها من يوم ............ الموافق …/ …/ ….. وذلك لسماع الحكم بـ:
أولاً: تمكين الطالبة من رؤية ابنها الصغير (........) يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة (........) حتى الساعة (........) بمركز شباب (........) الكائن بـ (........).
ثانياً: إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبة.
ولأجل العلم،،
للحصول على المزيد من الصيغ العملية، تفضل بزيارة موقعنا الرسمي:
إعداد: إبراهيم الباز النجار - مؤسس «دونها في كشكولك»
نهدف إلى تبسيط القانون للجميع، وتقديم الدعم العملي للمحامين المبتدئين لضمان نيل الحقوق المشروعة.